الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تدعو الأساتذة الموقوفين لمقاضاة وزارة التعليم أمام المحاكم الإدارية استعجاليا
دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم مئات نساء ورجال التعليم الموقوفين إلى رفع دعاوى قضائية أمام القضاء الاستعجالي بالمحاكم الإدارية ضدّا على هذه القرارات التي وصفتها الجامعة بالتعسفية والقاضية بتوقيفهم على خلفية إضرابهم عن العمل معتبرة ان ما تحمله من عيوب في الشّكل والجوهر كافية لابطالها.
ورقة صادرة في الموضوع عن الجامعة، أكدت أنه في ّظل رفض عدم تجاوب الوزارة الوصية مع الوساطات المقترحة، ونظرا للثغرات القانونية التي تعرفها قرارات التوقيف، من خلال سوء تطبيق الفصل 75 من قانون الوظيفة العامة وبعد تراجع المديريات عن صيغتها الأولى، وإعادة اصدار مجموعة من قرارات التوقيف المؤقت في حق مجموعة من الأساتذة و الاستاذات، ولأن هذه القرارات مشوبة بعلل قانونية، توجب مجابهة الوزارة الوصية قضائيا من خلال رفع دعوى – فردية كل في مدينته – قضائية استعجالية لإيقاف القرار و التركيز على شرطين موضوعيين لخّصتهما النقابة في “شرط الاستعجال حيث أن الخطر مما لا يمكن تداركه، ومما يخشى تفاقم أمره وإن لم تتم مواجهته على وجه السرعة تترتب عنه اوضاع مهنية وعائلية مضرة بمصلحة الموظف” إلى جانب ”شرط الجدية وعدم المساس بالجوهر وأن يكون الإجراء وقتيا، وأن يبحث في ظاهر الأوراق والمستندات، حيث تناول المشرع المغربي تأديب الموظف ضمن مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حيث بين في الباب الخامس (من الفصل 65 الى الفصل 75 مكرر) المتعلق بالعقوبات التأديبية إجراءات ومسطرة التأديب وكذا السلطة ذات الاختصاص التأديبي، كما حدد الضمانات المخولة للموظف لكي يكون القرار التأديبي صادرا وفق الضوابط وفي احترام تام للقانون و لشروط المحاكمة العادلة، ونصّ على العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها الموظف و حدد لائحتها الحصرية، إلا انه لم يحدد لا على سبيل المثال و لا الحصر لائحة المخالفات المهنية و لم يعرف الخطأ المهني أو الهفوة الخطيرة أو المقصود بالإخلال بالالتزام المهني حيث يظل للإدارة كامل الحرية في تحريك مسطرة تأديب الموظف عند إخلاله بواجباته المهنية، أو ارتكابه لفعل أو تصرف اعتبرته حسب سلطتها التقديرية خطأ، كما أعطى للإدارة إمكانية توقيف الموظف مؤقتا عن عمله في انتظار عرضه على المجلس التأديبي، و ذلك في حالة ارتكابه لهفوة خطيرة و هي المقتضيات التي نظمها الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.
قرار التوقيف المؤقت في إطار الفصل 73 – حسب المكتب الوطني للنقابة – تميزه خصائص منها، كونه قرارا صادرا عن جهة إدارية، وصادرا بإرادة منفردة، وصادرا عن أصحاب الاختصاص، ويترتب عنه آثار قانونية. فكل قرار إداري استجمع هذه الخصائص يمكن الطعن فيه بالإلغاء أمام المحاكم الإدارية بسبب الشطط في استعمال السلطة، و تستثنى من الطعن عن طريق دعوى الإلغاء مجموعة من القرارات التي لا تعتبر قرارات إدارية….”
فهل ستفتح هذه الوثيقة الباب أمام الأساتذة الموقوفين للطعن قضائيا في قرارات توقيفاتهم أم أن المعنيين سيلجؤون لاستعطاف المسؤولين بحثا عن مسارات يرونها أسرع وأقل كلفة؟